رابعاً:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات • قرار مجلس الوزراء رقم (189) بتاريخ 29 / 6 / 1422
لوائح وما في حكمهاساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 6
في حالة عجز مقدم الطلب عن إكمال تنفيذ الطريق، فإن الوزارة المختصة غير ملزمة بإكماله إلا وفق أولويته وفي حدود البرامج التي تنظم تنفيذ الطرق ووجود الاعتمادات المالية لذلك.