سادساً
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات • قرار مجلس الوزراء رقم (189) بتاريخ 29 / 6 / 1422
لوائح وما في حكمهاساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 6
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها.