الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

خامساً:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات • قرار مجلس الوزراء رقم (189) بتاريخ 29 / 6 / 1422
لوائح وما في حكمهاساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 6
بعد تسلّم الطريق مسفلتاً ومكتملاً، حسب المواصفات والتصاميم المعتمدة، يمنح الممول شهادة تقدير، ويجوز أن يسمى الطريق باسمه.
عرض على BOE
رابعاً:سادساً
عرض كل مواد النظام