المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 22
لا يجوز لأي فرد استغلال صفته الوظيفية أو التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة؛ من أجل إجراء مسح، أو الحصول على بيانات أو معلومات من أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد، بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة.