المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 22
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- إنذار كتابي. 2- غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال. 3- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا. 4- إلغاء الترخيص. وفي حالة إلغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (ثلاث) سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.