الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الشورى

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى • أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 11 من 30
يؤدي رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس، والأمين العام، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، أمام الملك، القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام