المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى • أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 12 من 30
مقر مجلس الشورى، هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك.