الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الشورى

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى • أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 15 من 30
يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي: أ - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها. ب - دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، و اقتراح ما يراه بشأنها. ج - تفسير الأنظمة. د - مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام