المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى • أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 14 من 30
يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطابا ملكيا، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.