المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى • أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 25 من 30
يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال، وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.