المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية • قرار مجلس الوزراء رقم 934 بتاريخ 19 / 6 / 1394
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 1 من 8
يطبق هذا النظام على جميع الموانئ والمرافئ البحرية بالمملكة، وتعين بقرار من وزير الداخلية ووزير المواصلات الحدود الجغرافية لكل ميناء أو مرفأ، والمنطقة التابعة له.