الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية • قرار مجلس الوزراء رقم 934 بتاريخ 19 / 6 / 1394
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 8
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له تتم إزالتها في جميع الحالات، ويجازى مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة. ب - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا. ج - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال. د - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام