الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية • قرار مجلس الوزراء رقم 934 بتاريخ 19 / 6 / 1394
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 8
لكل من صدر بحقه قرار بتوقيع جزاء بمقتضى أحكام النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له؛ التظلم من قرار الجزاء بدعوى مخالفته للأحكام المذكورة، على أن يكون التظلم مكتوبا ومشتملا على الأسباب المؤيدة له، وأن يقدم لديوان المظالم خلال مدة الثلاثين يوما المشار إليها في المادة (4) السابقة. ويفصل ديوان المظالم مباشرة في التظلم، ثم يرفع النتيجة لرئيس مجلس الوزراء للنظر.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام