المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية • قرار مجلس الوزراء رقم 934 بتاريخ 19 / 6 / 1394
أنظمة عاديةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 8
القرارات الصادرة بتوقيع جزاء تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ بانقضاء ثلاثين يوما على تاريخ إشعار صاحب الشأن بها دون أن يتظلم منها، ويستثنى من ذلك القرارات المشتملة على توقيع جزاء السجن، فلا يجوز تنفيذها إلا بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء عليها.