الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 105

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل السادس: البضائع المعادة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 105 من 179
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي: 1- البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها. 2- البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد، والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها. 3- البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها تستوفى الضرائب "الرسوم " الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام. ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.
عرض على BOE
المادة 104المادة 106
عرض كل مواد النظام