المادة 105
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل السادس: البضائع المعادة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 105 من 179
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي: 1- البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها. 2- البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد، والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها. 3- البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها تستوفى الضرائب "الرسوم " الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام. ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.