الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 133

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثاني: محضر الضبط
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 133 من 179
للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها، وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت؛ كالقوارب والسيارات والحيوانات، عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب، إلا إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب.
عرض على BOE
المادة 132المادة 134
عرض كل مواد النظام