المادة 134
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثاني: محضر الضبط
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 134 من 179
يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات، وما في حكمها، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.