المادة 135
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثالث: تدابير احتياطية: القسم الأول: الحجز الاحتياطي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 135 من 179
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب، وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات. ب - يجوز للمدير العام -عند الاقتضاء- أن يستصدر أمرا من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب تحت يد الغير؛ ضمانا لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات، وتنفيذا للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.