المادة 151
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • القسم الثالث: التسوية الصلحية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 151 من 179
أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام " القانون ". ب - يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.