المادة 42
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثاني: التصدير
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 42 من 179
يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية.