المادة 43
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثالث: النقل البريدي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 43 من 179
يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" مع مراعاة أحكام الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية الأخرى النافذة.