الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام جمعية الكشافة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 3 من 19
تهدف الجمعية إلى نشر الحركة الكشفية وتشجيعها وتنظيمِها في أنحاء المملكة، والمُساهمة في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادُهم خُلُقيًّا وثقافيًّا واجتِماعيًّا، وتنمية شعورِهم بالواجِب نحو الله جل شأنُه ثم الملِك والوطن.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام