المادة الثالثة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم مركز الإقامة المميزة • قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 14
يهدف المركز إلى الإسهام في تمكين الاقتصاد الوطني من خلال تطوير منتجات وخدمات وأعمال تنافسية للإقامة المميزة، والعمل على استقطاب الفئات المستهدفة منها وإطلاقها وتسويقها بما يتمشى مع الأولويات الوطنية ويُعزز صورة المملكة كوجهة عالمية رائدة، ويشمل ذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة ودعم وتطوير سوق العمل من خلال طرح منتجات استقطاب جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب العالمية والعمل على استبقائها.