الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات • قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 2 من 12
ينشأ بموجب هذا النظام مركز يسمى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) يرتبط إداريًّا برئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام