المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات • قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 12
غرض المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضوع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة ومن ذلك: 1- إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقرارها. 2- إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة. 3- جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقًا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية، وخطتي التصنيف والترميز. 4- الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق والمحفوظات. 5- إعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال المركز وتنفيذها بعد إقرارها. 6- أ: توفير البيانات، والمعلومات عن الوثائق، والمحفوظات للمستفيدين منها وفقًا للوائح المركز. ب: تجميع الأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والاتفاقيات، والمعاهدات وفقًا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه. 7- تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها. 8- تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المختصة دوليًّا، وذلك عن طريق: أ: الاشتراك في الهيئات، والمنظمات الإقليمية، والدولية في مجال الوثائق والمحفوظات، وحضور الندوات، والمؤتمرات، والحلقات العلمية المتخصصة، وإعداد البحوث المتعلقة بذلك. ب: تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم. 9- العمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ كافة السبل المؤدية لذلك. 10- الإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.