المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات • قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 12
تشكل الهيئة من: 1 - | رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء | رئيسًا 2 - | الأمين العام لمجلس الوزراء | عضوًا 3 - | رئيس شعبة الخبراء بمجلس الوزراء | عضوًا 4 - | مدير عام المركز | عضوًا 5- ثلاثة أعضاء يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.