الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات • قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 12
يكون للمركز هيئة تختص بما يلي: 1- رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها. 2- اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة، واللوائح، والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات. 3- إصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات. 4- الموافقة على الخطط، والبرامج، والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام