الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الحادية والثلاثون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 31 من 40
1- يُسلَّم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يُتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات. 2- إذا لم يُسلَّم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أُرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات. 3- تشمل قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الواردة في الفقرة (2(من المادة)الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - الأفعال الجرمية المعاقب عليها بموجب المادة (الحادية والأربعين) من ذات النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. 4- يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية. 5- تلتزم الجهة التي تأمر بحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفقا للفقرة (2(من المادة)الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
عرض على BOE
المادة الثلاثون:المادة الثانية والثلاثون:
عرض كل مواد النظام