الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إمدادات الطاقة

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام إمدادات الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 12
1- يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، ومخالفات شروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة. 2- يُصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة والتحقق منها وإثباتها. 3- للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح ولائحة التخصيص.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام