الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إمدادات الطاقة

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام إمدادات الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 9 من 12
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينُص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتاريتها. 2- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، وفي مخالفات وثيقة تخصيص الطاقة، وتتولى إيقاع العقوبات الواردة فيه. 3- تضم اللجنة في عضويتها متخصصاً أو خبيراً في الأنشطة الخاضعة للنظام، ومتخصصاً في الأنظمة أو الشريعة، على الأقل. 4- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًاً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام