المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام إمدادات الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 12
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو لائحة التخصيص أو التراخيص؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريـال. ب- إيقاف الترخيص جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز (سنة). ج- إلغاء الترخيص. 2- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام وثيقة تخصيص الطاقة؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- خفض كميات الطاقة المخصصة. ب- عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها. ج- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريـال.