المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور • قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 12
يُوضَّح في قرار التوزيع موقع الأرض البور ومساحتِها وحدودِها (بموجب خارِطة تُرافِق القرار) والمُدة المُحدودة لاستثمارِها في الإنتاج الزراعي والحيواني. ويجب أن لا تقل هذه المُدة عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات.