المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور • قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 12
تترتب على صدور القرار المُشار إليه الآثار التالية: 1- يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق اختِصاص في الأرض محل القرار. 2- يجب على من صدر لصالِحه القرار استثمار الأرض خِلال المُدة المُحدَّدة فيه، وتُعتبر الأرض مُستثمرة زِراعياً بِرَيِّ جُزء مِنها لا يقل عن (25%) من مساحتِها بما من شأنِه الإنتاج الفعلي، وتُعتبر مُستثمرة حيوانياً إذا ُثبِت جدية الإنتاج الحيواني خِلال المُدة المُحدَّدة للاستثمار. 3- يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق تملُّك الأرض وِفق قواعِد هذا النِظام.