الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام توزيع الأراضي البور

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام توزيع الأراضي البور • قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 12
لوزارة الزِراعة أن تُشرِّف من الناحية الفنية على الأراضي الموزعة، وأنَّ تُراقِب جدية أصحاب الاختِصاص في استثمارِها. ويجوز بقرار من وزير الزِراعة والمياه إلغاء اختِصاص من يثبُت عجزُه عن استثمار الأرض أو عدم جديتِه في خِلال المُدة المُحدَّدة بعد إنذارِه بشهرين، وتخصيصِها لشخص آخر يقوم باستثمارِها بعد دفع ما صرفهُ سلفُه فعلاً لاستثمار الأرض، على أنهُ عند إعادة توزيع الأرض يلتزم من أُعطيت له بتعويض سلفُه بقدر ما زاد في قيمة الأرض بسبَّب عمل سلفُه فيها.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام