المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) • أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 16 من 22
للجامعة - بعد موافقة المجلس - قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وأي مساهمة أخرى من داخل المملكة أو خارجها؛ وفق السياسات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة. وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات للجامعة.