المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الرابع: الإدارة والتحرير
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 15 من 30
يكون لكل مؤسسة مدير عام يتولى تصريف شؤون المؤسسة المالية والإدارية وفق السياسات والتعليمات المنظمة لذلك ويمثل المؤسسة في علاقتها مع الجهات الأخرى في الأمور المالية والإدارية وتحدد اللوائح الداخلية للمؤسسة اختصاصاته وصلاحياته.