المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الخامس: حل المؤسسة وتصفيتها
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 24 من 30
تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية: أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك. ب - إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.