الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحفية

المادة الخامسة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الخامس: حل المؤسسة وتصفيتها
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 25 من 30
في حالة حل المؤسسة تتخذ الإجراءات الآتية: أ - تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيًا لها، وتنتهي عند ذلك مهمة مجلس الإدارة والمدير العام. ب - تتوقف أعمال المؤسسة عدا ما يلزم لتنفيذ إجراءات التصفية. ج - تتم أعمال التصفية بإشراف المصفي وعلى مسؤوليته باعتباره ممثلًا للمالكين، وتحت رقابة الوزارة. د - تدعو الوزارة الجمعية العمومية للانعقاد لإقرار نتائج التصفية.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرونالمادة السادسة والعشرون
عرض كل مواد النظام