المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب السادس: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 26 من 30
على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملها ما يأتي: أ - هيكلًا تنظيميًّا يشمل إدارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الإدارية. ب - لائحة تنظيم العمل، وتشمل واجبات العاملين في المؤسسة وحقوقهم. ج - لائحة المكافآت والجزاءات. د - سلمًا للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسة حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنوية. هـ - قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخلافه. و - اللائحة الداخلية، وتحدد اختصاصات أجهزة المؤسسة، وصلاحيات المسؤولين فيها، وتنظيم العلاقة فيما بينهم، كما تشمل الأمور التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.