الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحفية

المادة السادسة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب السادس: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 26 من 30
على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملها ما يأتي: أ - هيكلًا تنظيميًّا يشمل إدارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الإدارية. ب - لائحة تنظيم العمل، وتشمل واجبات العاملين في المؤسسة وحقوقهم. ج - لائحة المكافآت والجزاءات. د - سلمًا للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسة حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنوية. هـ - قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخلافه. و - اللائحة الداخلية، وتحدد اختصاصات أجهزة المؤسسة، وصلاحيات المسؤولين فيها، وتنظيم العلاقة فيما بينهم، كما تشمل الأمور التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرونالمادة السابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام