المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الأول: تكوين المؤسسة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 30
أ - يحدد رأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها. ب - للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتنحصر المسئولية المالية لأعضائها بمقدار حصة كل منهم في رأس مال المؤسسة. ج - على كل مؤسسة أن تصدر حساباتها الختامية وميزانيتها السنوية مصدقة من محاسب قانوني مرخص له. د - تخصص نسبة كافية من الأرباح المتحققة سنويًّا؛ لأغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي. هـ - يخصص احتياطي نظامي لا يقل عن 10% من الأرباح سنويًّا. ويجوز أن تقرر الجمعية العمومية وقف هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.