الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحفية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الثاني: أعضاء المؤسسة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 6 من 30
يشترط في عضو المؤسسة ما يأتي: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - ألا يكون عضوًا في مؤسسة صحفية أخرى. ج - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل، أو أن يكون من رجال العلم والفكر والإعلام، أو من رجال الأعمال المهتمين بالثقافة، ويجوز قبول عضوية الشخصيات المعنوية ذات الطبيعة الفكرية والثقافية والعلمية.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام