المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الخامس: الأمن
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 35
1- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بأمن المواد النووية والمواد المشعة والمرافق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مع مراعاة تقويم تهديد الأمن النووي وفق أفضل الممارسات الدولية لحالات تهديد الأمن. 2- يعد المرخص له مسؤولاً رئيساً عن الأمن فيما يتعلق بالأنشطة والممارسات والمرافق والمصادر الإشعاعية المرخص له بها. 3- تتولى الجهات الأمنية المختصة مسؤولية حماية المحيط الخارجي للمرافق النووية.