الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الرابع: الأمان
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 9 من 35
مع مراعاة مبادئ تبرير استخدام الإشعاع المؤين والمستوى الأمثل للجرعات الإشعاعية وحدودها، واسترشاداً بأفضل الممارسات الدولية؛ تصدر الهيئة اللوائح والقرارات الخاصة بأمان الأنشطة والممارسات والمرافق، وتحديد فئات التعرض الخاضعة للاستبعاد من نطاق النظام أو المعفاة من رقابة الهيئة.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام