المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الخامس: الأمن
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 11 من 35
عند حدوث سرقة أو سطو مسلح أو استيلاء غير مشروع على مواد نووية أو مواد مشعة، أو حدوث تخريب لمرفق، أو تهديد بأي من ذلك، يجب على الهيئة إبلاغ الجهة الأمنية المختصة، وكذلك إبلاغ السلطات المختصة في الدول التي قد تكون معنية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة والاتفاق معها على ترتيبات التعاون الضرورية لحماية هذه المواد واستعادتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.