المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الثاني: أحـكـام عـامـة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 35
على المرخص له ومن يستعين بهم تزويد الهيئة بأي وثيقة أو معلومة قد تطلبها للقيام باختصاصاتها.