المادة الحادية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الحادي عشر: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 31 من 35
تـتولى الهيئة تقديم الدعم والمساندة الفنية خلال مراحل ضبط الجرائم الواردة في النظام، وأثناء التحقيق والمحاكمة، متى ما طلب منها ذلك.