المادة الثانية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الحادي عشر: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 32 من 35
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.