المادة الثالثة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 33 من 35
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة التظلم إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خطيًّا خلال ستين يومًا من تاريخ علمه بالقرار.