الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الثالث: التراخيص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 35
1- يُحظر على أي شخص القيام بأي نشاط، إلا بموجب ترخيص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقاً لأنظمتها. 2- على أي شخص يرغب في القيام بأي نشاط -ابتداءً- إبلاغ الهيئة برغبته في القيام بهذا النشاط. 3- يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص جميع الوسائل والإمكانات والموارد المالية للقيام بالنشاط المراد الترخيص له، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الأمان والأمن والضمانات النووية.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام