الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الثالث: التراخيص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 6 من 35
1- يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية. 2- تكون صلاحية إصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقعها؛ لمجلس إدارة الهيئة. 3- تضع الهيئة تصنيفاً للتراخيص وتحدد أنواعها وفقاً لمخاطر الأنشطة والمرافـق، وكذلك تضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بها. 4- تضع الهيئة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص. 5- يجب على الهيئة اعتماد خطة الإخراج من الخدمة للمرفق المراد الترخيص له، والتحقق من توفر الموارد المالية الكافية لذلك لدى طالب الترخيص.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام